الدراجات النارية




فرضت وزارة النقل والتجهيز على أصحاب الدراجات النارية التي




يتجاوز حجم أسطوانتها 50 سنتميتر مكعب التوفر على رخصة السياقة


 وقد شرعت مندوبيات الوزارة في منح الورقة الرمادية للدراجات النارية متوفرة على ترقيم شبيه بترقيم الشاحنات والسيارات،






 وتختلف الرخص حسب نوع الدراجة،




 فالنوع الأول يخص الدراجات التي يتراوح حجم أسطوانتها ما بين 50 و125 سنتمير مكعب




 والصنف الثاني من 125 الى 170 ; أما ما فوق ذلك فيحتاج أيضا الى رخص مغايرة.



 وفي السياق ذاته قال مصدر من وزارة النقل والتجهيز إن شركات التأمين امتنعت عن تجديد التأمين على الدرجات النارية ذات الخصائص المذكورة الا بعد أن يدلي صاحبها برخصة السياقة.


وتخضع هذه الرخص للقانون نفسه الذي يحكم رخص السياقة الخاصة بالسيارات والشاحنات ويتعرض أصحابها للعقوبات المتعلقة بحذف النقط.

 بالنسبة للمخالفات الخطيرة جدا (الدرجة الأولى) كالسير ليلا بدون إنارة وعدم احترام الضوء الأحمر وتجاوز السرعة المحددة ب 50 كلم في الساعة 

 والتي كانت تعاقب في مشروع المدونة ب 1500 درهم بالنسبة للسائقين العاديين و3 ألاف درهم بالنسبة للسائقين المهنيين
=
 تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم.


وبخصوص المخالفات الخطيرة ( الدرجة الثانية) كتجاوز السرعة ب 20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج
=
 تقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض750 درهما بالنسبة للسائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة للسائقين المهنيين


 فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة لباقي المخالفات
( الدرجة الثالثة).


 وفيما يتعلق بتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية تقرر اعتماد أجل أطول (10 أيام عوض 2 يومين) لأداء الغرامة والاحتفاظ بالحق في السياقة إلى حين الأداء
=
 يتم الاحتفاظ برخصة السياقة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسائق كتجاوز السرعة وعدم احترام إشارات المرور



فيما يتم الاحتفاظ بالورقة الرمادية بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالحالة الميكانيكية للسيارة وتجاوز الحمولة القانونية


للحصول على لوحة ترقيم الدراجة النارية، يجب على صاحبها التوجه إلى أقرب مركز فحص تقني للسيارات، مصحوبا بما يثبت ملكيته للمركبة ( كارط كريز)، وفي حالة عدم وجودها يجب الإدلاء بتصريح بالشرف (يحتوي على اسم مالك الدراجة، وصنفها، وعدد أسطوانتها، ورقم الإطار)، والإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها لدى المصالح المختصة، وتصريح يسلم لصاحب الدراجة من طرف مسؤول بمركز الفحص التقني للسيارات.
أما بالنسبة إلى القاصرين، فيجب الإدلاء بإذن لولي الأمر مرفوق بنسخة من البطاقة الوطنية، والدراجات التي تفوق سعة أسطوانتها 50 مترا مكعبا تتم إحالتها على مراكز التسجيل لمعرفة الوثائق المطلوبة بالنسبة إلى هذا النوع من الدراجات.
وعملية الترقيم هذه ستكلف صاحب الدراجة أقل من 49 متر مكعب 100 درهم مقابل سند ملكية غير قابل للنسخ أو التزوير (مدة صلاحيته 10 سنوات)، ولوحة ترقيم تحمل اسم العمالة أو الإقليم، ورقم ترتيبي من 0 إلى 99999. وستركب هذه اللوحة بطريقة خاصة، ولا يجوز إزالتها من دون تدخل من تقني مراكز الفحص التقني.
ويذكر أنه بالنسبة إلى المخالفات الخطيرة جدا، التي يرتكبها سائقو الدراجات النارية، والتي تصنف من الدرجة الأولى: السير ليلا من دون إنارة، وعدم احترام الضوء الأحمر، وتجاوز السرعة المحددة بـ50 كلم في الساعة، والتي كانت يعاقب عليها في مشروع المدونة بـ1500 درهم بالنسبة إلى السائقين العاديين، و3 آلاف درهم بالنسبة إلى السائقين المهنيين، تقرر تحديد الغرامة في مبلغ 900 درهم.
أما بخصوص المخالفات الخطيرة من الدرجة الثانية: تجاوز السرعة بـ20 إلى 30 كلم في الساعة والتوقف داخل منعرج، فتقرر تحديد الغرامة في 600 درهم عوض 750 درهما بالنسبة إلى السائقين العاديين و1500 درهم بالنسبة إلى السائقين المهنيين، فيما تقرر الاحتفاظ بمبلغ 400 درهم المعمول به حاليا بالنسبة إلى باقي المخالفات من الدرجة الثالثة.


Share on Google Plus
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

تابع صفحاتنا على الفيسبوك